السيد محمد الصدر

52

منهج الصالحين

( مسألة 202 ) ما يشك في كونه جزءاً من المسجد وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ، مما يشك في شمول الوقفية له بدون وجود دليل معتبر عليها ، فإنه لا تجري عليه أحكام المسجدية . ( مسألة 203 ) لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ، بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة مع إنجازه العمل ، وإن كان يستحق أجرة المثل . هذا إذا علم الأجير بجنابة نفسه ، أما إذا جهلها ففي حرمة استئجاره إشكال ولكنها الأحوط . وأما الصبي والمجنون فلا ينبغي الإشكال في الجواز . ( مسألة 204 ) إذا علم إجمالًا بجنابة أحد الشخصين لا يجوز استئجارهما ولا أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . سواء علم الأجير بجنابته أم لا ، على إشكال سبق . ( مسألة 205 ) مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . الفصل الثالث : في المكروهات حال الجنابة ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً . ويكره أيضاً مس ما عدا الكتابة من المصحف . وكذلك مس ما عدا المصحف من الآيات والأسماء الحسنى ، بل هو الأحوط استحباباً . ويكره النوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل . الفصل الرابع : في واجبات الغسل فمنها : النية . ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل ، كما تقدم تفصيل